مرسوم رئاسي رقم 17-143
· ج.ر عدد 25 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-143 مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يحدد كيفيات إعداد بطاقة التعريف الوطنية وتسليمها وتجديدها
الفصل الثاني — إعداد بطاقة التعريف الوطنية وتسليمها
المادة 9
تعد بطاقة التعريف الوطنية مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
تودع ملفات طلب بطاقة التعريف الوطنية على مستوى إحدى بلديات ولاية الإقامة بالنسبة للمواطنين المقيمين في التراب الوطني أو لدى المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالنسبة للمواطنين المسجلين في الخارج.