مرسوم رئاسي رقم 17-143
· ج.ر عدد 25 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-143 مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يحدد كيفيات إعداد بطاقة التعريف الوطنية وتسليمها وتجديدها
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 22
تلغى أحكام المرسوم رقم 67-126 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967، والمذكور أعلاه، باستثناء المادة الأولى منه.