مرسوم رئاسي رقم 17-143
· ج.ر عدد 25 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-143 مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يحدد كيفيات إعداد بطاقة التعريف الوطنية وتسليمها وتجديدها
الفصل الثاني — إعداد بطاقة التعريف الوطنية وتسليمها
المادة 15
يعفى كل مواطن يحوز جواز سفر يتضمن معطيات بيومترية من إجراء التقاط هذه المعطيات عند طلبه بطاقة التعريف الوطنية.
غير أنه، يمكن المواطن أن يطلب إعادة إجراء التقاط المعطيات البيومترية في حالة ما إذا استلزم الأمر ذلك.