مرسوم رئاسي رقم 17-143
· ج.ر عدد 25 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-143 مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يحدد كيفيات إعداد بطاقة التعريف الوطنية وتسليمها وتجديدها
الفصل الثاني — إعداد بطاقة التعريف الوطنية وتسليمها
المادة 14
تتأكد المصالح المختصة بالبلدية أو المراكز الدبلوماسية والقنصلية، حسب الحالة، من صحة المعلومات المتعلقة بالحالة المدنية لطالب بطاقة التعريف الوطنية.