الفصل الثاني — إعداد بطاقة التعريف الوطنية وتسليمها
المادة 12
تسلم بطاقة التعريف الوطنية للمواطنين المقيمين في الخارج من قبل رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية أو أي موظف قنصلي آخر مؤهل يفوض لهذا الغرض، على أساس ملف يحتوي على استمارة يملؤها ويوقعها المعني، أو الولي الشرعي بالنسبة للقصر، وترفق بما يأتي :
- شهادة الجنسية،
- نسخة من بطاقة التسجيل القنصلية،
- صورتان (2) شمسيتان للهوية حديثتان وبالألوان ومتماثلتان، بخلفية موحدة بدون إطار وباللون الأبيض.