مرسوم رئاسي رقم 17-142
· ج.ر عدد 25 لسنة 2017
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 17-142 مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يحدد تشكيلة المجلس الأعلى للشباب وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التشكيلة وكيفيات تعيين الأعضاء › القسم الثاني — كيفيات التعيين
المادة 8
يعين الأعضاء الممثلون للشباب المذكورون في المطة الأولى من المادة 5 أعلاه، عن طريق مداولة تتخذها لجنة خاصة يرأسها رئيس المجلس وتتشكل من الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 7 أعلاه.