مرسوم رئاسي رقم 17-142
· ج.ر عدد 25 لسنة 2017
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 17-142 مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يحدد تشكيلة المجلس الأعلى للشباب وتنظيمه وسيره
الفصل الرابع — السير
المادة 36
يوضح النظام الداخلي للمجلس القواعد التي تحكم سير المجلس ويحدد، على الخصوص، كيفيات استخلاف وتجديد الأعضاء وكذا مهام وصلاحيات المكتب واللجان المنصوص عليها بموجب أحكام هذا المرسوم.
يوافق على النظام الداخلي للمجلس الذي صادقت عليه الجمعية العامة للمجلس بموجب مرسوم رئاسي.