مرسوم رئاسي رقم 17-142
· ج.ر عدد 25 لسنة 2017
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 17-142 مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يحدد تشكيلة المجلس الأعلى للشباب وتنظيمه وسيره
الفصل الرابع — السير
المادة 35
ترسل الأراء والتوصيات والتقرير السنوي للنشاطات المصادق عليها من ا لمجلس، إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول، وتنشر في النشرة الرسمية للمجلس ماعدا في حال رأي مخالف من رئيس الجمهورية.