مرسوم رئاسي رقم 17-142
· ج.ر عدد 25 لسنة 2017
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 17-142 مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يحدد تشكيلة المجلس الأعلى للشباب وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم › القسم الرابع — اللجان المتخصصة
المادة 27
تكلف اللجان المتخصصة بأعمال التنظيم والبرمجة وكذلك دراسة وإعداد الملفات والتقارير المتعلقة بصلاحياتها في إطار برنامج نشاط ا لمجلس. وتعد مشاريع الآراء والاقتراحات المرتبطة بها وتعرض نتائج أعمالها على الجمعية العامة لدراستها والمصادقة عليها.
يجب على كل لجنة متخصصة أن تتولى ضمن أنشطتها الحاجات الخاصة بالأشخاص المعوقين.