الفصل الثالث — التنظيم › القسم الثالث — المكتب
المادة 23
يكلف المكتب، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد النظام الداخلي للمجلس الذي يعرض على الجمعية العامة للمصادقة عليه،
- إعداد مشروع تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس،
- تحضير مشروع برنامج النشاط ومتابعته بعد مصادقة الجمعية العامة عليه،
- توزيع أعضاء المجلس بين مختلف اللجان المتخصصة،
- تنسيق أنشطة اللجان المتخصصة واللجان الخاصة ومتابعتها،
- إعداد التقرير السنوي لنشاطات المجلس الذي يعرض على الجمعية العامة للمصادقة عليه،
- دراسة مشروع ميزانية المجلس والمصادقة عليه.