مرسوم رئاسي رقم 17-142
· ج.ر عدد 25 لسنة 2017
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 17-142 مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يحدد تشكيلة المجلس الأعلى للشباب وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم › القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 17
تكلف الجمعية العامة للمجلس المتكونة من جميع أعضائه، على الخصوص، بما يأتي :
- انتخاب مكتب ا لمجلس،
- المصادقة على النظام الداخلي للمجلس،
- دراسة برنامج نشاط المجلس والمصادقة عليه،
- دراسة تقارير اللجان المتخصصة والمصادقة عليها،
- دراسة كل الآراء والتوصيات التي أخطر المجلس بشأنها وكذا التقرير السنوي لنشاطات ا لمجلس، والمصادقة على ذلك.