مرسوم رئاسي رقم 17-142
· ج.ر عدد 25 لسنة 2017
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 17-142 مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يحدد تشكيلة المجلس الأعلى للشباب وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التشكيلة وكيفيات تعيين الأعضاء › القسم الثاني — كيفيات التعيين
المادة 14
يمارس أعضاء المجلس عهدة مدتها أربع
(4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء ا لمجلس، يتم استخلافه حسب أشكال تعيينه نفسها للمدة المتبقية من العهدة.