مرسوم رئاسي رقم 17-141
· ج.ر عدد 25 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-141 مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يحدد تنظيم المجلس الإسلامي الأعلى وسيره
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يتمتع المجلس بالاستقلالية المالية والاستقلالية في التسيير.
تنظيميّة