مرسوم رئاسي رقم 17-141
· ج.ر عدد 25 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-141 مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يحدد تنظيم المجلس الإسلامي الأعلى وسيره
الفصل الرابع — تنظيم المجلس وسيره
المادة 11
يضم ا لمجلس، تحت سلطة الرئيس :
- مكتب ا لمجلس،
- لجانا متخصصة.