المادة 5
تكون الاشتراكات المستحقة، بعنوان تثبيت الفترة القانونية للخدمة الوطنية، على عاتق ميزانية الدولة.
تحوّل الاشتراكات المستحقة، بعنوان فترات الاستبقاء وإعادة الاستدعاء، من صندوق المعاشات العسكرية إلى الهيئة المكلفة بتصفية معاش التقاعد.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-142 (ج.ر عدد 22 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 : تكون الاشتراكات المستحقة، بعنوان تثبيت الفترة القانونية للخدمة الوطنية، في مجال التقاعد، على عاتق ميزانية الدولة.
تسجل الاعتمادات الموافقة في ميزانية الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي.
تحول الاشتراكات المستحقة، بعنوان تثبيت فترات الاستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة، في مجال التقاعد، من صندوق التقاعدات العسكرية إلى الهيئة المكلفة بتصفية معاش التقاعد.
تكون الاشتراكات المستحقة بعنوان تثبيت فترات إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة، في مجال الحق في الحماية والخدمات الاجتماعية على عاتق ميزانية الدولة، وتحول من صندوق التقاعدات العسكرية إلى الهيئات المكلفة بتحصيل الاشتراكات بعنوان الحماية والخدمات الاجتماعية .“