مرسوم رئاسي رقم 17-10
· ج.ر عدد 2 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-10 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 9 يناير سنة 2017، يحدد تنظيم الأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وسيرها
المادة 9
وظائف كل من الأمين العام، ورئيس الديوان، ومدير الدراسات والمكلف بالدراسات والتلخيص والمدير ونائب المدير وظائف عليا في الدولة.
يتم التعيين في هذه الوظائف بموجب مرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من رئيس الهيئة العليا.
تصنف الوظائف العليا المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، بموجب نص خاص.