المادة 6
تكلف مديرية الشؤون القانونية والتكوين على الخصوص، بما يأتي :
- تقديم الاقتراحات الرامية إلى تحسين النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم العمليات الانتخابية،
- إن ج از ال بح وث والدراس ات الاس ت ش راف ية، لا سيما في مجال النظام الانتخابي في الأنظمة المقارنة، 12 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 11 يناير سنة 2017 م
- اقتراح برامج ومخططا ت التكوين في مجال ترقية الممارسة الانتخابية وتقييم آثارها،
- اقتراح التدابير الرامية إلى نشر ثقافة المواطنة وترقية الأعمال التحسيسية في مجال الواجب الانتخابي.
وتضم :
- المديرية الفرعية للشؤون القانونية،
- المديرية الفرعية للتكوين.