مرسوم رئاسي رقم 17-10
· ج.ر عدد 2 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-10 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 9 يناير سنة 2017، يحدد تنظيم الأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وسيرها
المادة 5
تكلف مديرية دعم عمليات متابعة الانتخابات والإحصائيات على الخصوص، بما يأتي :
- متابعة مسار العمليات الانتخابية والاستفتاء،
- تحضير ملفات الإخطار ومتابعة تنفيذها،
- جمع المعطيات ذات الصلة بالعمليات الانتخابية،
- إعداد الإحصائيات المتعلقة بالانتخابات.
وتضم :
- المديرية الفرعية لدعم عمليات متابعة الانتخابات،
- المديرية الفرعية للإحصائيات وتحضير الإخطارات.