مرسوم رئاسي رقم 17-10
· ج.ر عدد 2 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-10 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 9 يناير سنة 2017، يحدد تنظيم الأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وسيرها
المادة 2
يشمل تنظيم الأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات الموضوعة تحت سلطة رئيسها، ما يأتي :
- الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات،
- رئيس الديوان، ويساعده ستة (6) مكلفين بالدراسات والتلخيص،
- هياكل دعم أجهزة الهيئة العليا الآتية : * مديرية دعم عمليات متابعة الانتخابات والإحصائيات، * مديرية الشؤون القانونية والتكوين، * مديرية إدارة الموارد.