مرسوم رئاسي رقم 17-10
· ج.ر عدد 2 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-10 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 9 يناير سنة 2017، يحدد تنظيم الأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وسيرها
المادة 16
رئيس الهيئة العليا هو الآمر بالصرف الرئيسي، يتولى تنفيذ ميزانية تسييرها وكذا الاعتمادات الخاصة بمراقبة الانتخابات.
ويمكنه تفويض الإمضاء إلى كل موظف مؤهل في حدود صلاحياته، طبقا لأحكام المادة 49 من القانون العضوي رقم 16-11 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه.