مرسوم رئاسي رقم 17-10
· ج.ر عدد 2 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-10 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 9 يناير سنة 2017، يحدد تنظيم الأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وسيرها
المادة 13
تشتمل ميزانية الهيئة العليا على باب للإيردات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة،
- الاعتمادات المخصصة لمراقبة الانتخابات عند كل اقتراع.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف الهيئة العليا.