مرسوم رئاسي رقم 17-05
· ج.ر عدد 1 لسنة 2017
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 17-05 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 ، يتضمن تعيين القضاة أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. 10
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017.
عبد العزيز بوتفليقة