مرسوم رئاسي رقم 17-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-01 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 ، يتضمن مهام المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها. 5
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 9
يحدد قرار صادر عن وزير الدفاع الوطني :
– ألوان الوحدات العائمة ومركبات الخدمة لهياكل المصلحة الوطنية لحرس السواحل،
- خصائص الطوابع الندية والأختام المستعملة في الهياكل المكلفة بالشؤون البحرية
- نموذج البطاقة المهنية للأفراد المكلفين بمهام الشرطة والوظائف الإدارية البحرية
- كيفيات إحداث وتصميم وتسيير موقع الإنترنت الإعلامي والرقم الأزرق لنداء الاستغاثة.