مرسوم رئاسي رقم 17-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-01 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 ، يتضمن مهام المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها. 5
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 7
يحمل المستخدمون والوحدات العائمة ومركبات ومقرات المصلحة الوطنية لحرس السواحل، الشارة المميزة لحرس السواحل.
تتم المصادقة على الشارة المميزة لحرس السواحل للمصلحة الوطنية لحرس السواحل بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.