مرسوم رئاسي رقم 17-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-01 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 ، يتضمن مهام المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها. 5
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
المصلحة الوطنية لحرس السواحل هي مكون من مكونات قيادة القوات البحرية، يتولى قيادتها ضابط من فئة العمداء ، يسمى قائد المصلحة الوطنية لحرس السواحل، يعين طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.
تحكم المصلحة الوطنية لحرس السواحل القوانين والنظم المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني والقوانين والنظم المتعلقة بالمهام الموكلة إليها وكذا أحكام هذا المرسوم.