مرسوم رئاسي رقم 17-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-01 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 ، يتضمن مهام المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها. 5
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تستبدل تسمية "حراسة الشواطئ في النص باللغة العربية من الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بتسمية "حرس السواحل".