الفصل الثالث — التنظيم
المادة 14
تتضمن المصلحة الوطنية لحرس السواحل، لتنفيذ مهامها، ما يأتي :
على المستوى المركزي : قيادة ، وتضم ما يأتي :
- أركان
- دائرة للشؤون البحرية
- مركز وطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر،
– دوائر ومكاتب.
على المستوى الجهوي : مجموعة الواجهة لحرس السواحل، وتضم ما يأتي :
- دوائر بحرية مركز جهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر،
– مجموعات إقليمية لحرس السواحل.
على المستوى المحلي : مجموعات إقليمية لحرس السواحل، وتضم ما يأتي :
- محطات بحرية رئيسية ومحطات بحرية،
– فرق بحرية 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
- مراكز فرعية جهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر،
- وحدات عائمة
- فرق التدخل الساحلي.
يسير مكونات المصلحة الوطنية لحرس السواحل مستخدمون عسكريون ومستخدمون مدنيون تابعون لوزارة الدفاع الوطني، يعينون طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.