مرسوم رئاسي رقم 16-48
· ج.ر عدد 6 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-48 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أول فبراير سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادتين 101 (الفقرة 3) و 102 (الفقرتان 2 و 3) من الدستور، تعيّن السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس الأمة، ابتداء من تاريخ تنصيبهم :
لمدة ثلاث (3) سنوات :
- رشيد بوسحابة،
- محمد الواد.
لمدة ست (6) سنوات :
- ليلى براهيمي،
- ويزة إيغيل أحريز،
- أحمد بوزيان،
- ميلود شرفي،
- محمد طيب حمارنية،
- سيد أحمد أوراغي.