مرسوم رئاسي رقم 16-47
· ج.ر عدد 6 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-47 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 31 يناير سنة 2016، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 02-48 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الفضائية الجزائرية وتنظيمها وعملها
المادة 3
تعدل أحكام الفقرة الأولى من المادة 7 من ال م رسوم الرئاسي رقم 02-48 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 7 : يتشكل مجلس الإدارة من رئيس يعين بموجب مرسوم رئاسي، ومن ممثل الوزير الأول ومن ممثلي الوزراء المكلفين بما يأتي :
(الباقي بدون تغيير) ".