مرسوم رئاسي رقم 16-47
· ج.ر عدد 6 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-47 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 31 يناير سنة 2016، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 02-48 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الفضائية الجزائرية وتنظيمها وعملها
المادة 2
تعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 02-48 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : تنشأ لدى الوزير الأول الوكالة الفضائية الجزائرية التي تخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم".