مرسوم رئاسي رقم 16-46
· ج.ر عدد 6 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-46 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 30 يناير سنة 2016، يتضمن استدع اء البرلم ان المنعقد بغرفتيه
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 30 يناير سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★