مرسوم رئاسي رقم 16-345
· ج.ر عدد 78 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-345 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
يل غ ى من مي زانية سن ة 2016 اعتم اد ق دره مائتان واثنان وعشرون مليونا ومائتا ألف دين ار(000.002.222 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".