مرسوم رئاسي رقم 16-318
· ج.ر عدد 74 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-318 مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1438 الموافق 5 ديسمبر سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين
المادة الأولى
يل غى من مي زانية س نة 2016 اعتماد ق دره أربعمائة وسبعة وخمسون مليونا وستمائة وثلاثة وثلاثون ألف دين ار 457.633.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".