الباب الأول — تشكيلة المجلس
المادة 7
يعين أعضاء المجلس الذين يمثلون القطاعين الاقتصادي والاجتماعي من طرف مفوضيهم، وإذا كان تمثيلهم مؤكدا تعينهم، حسب الحالة، جمعياتهم أو منظماتهم المهنية أو النقابية، كما يأتي :
- 20 ممثلا عن العمال الأجراء،
- 10 ممثلين عن مسيري الشركات والمؤسسات العمومية الكبرى،
- 10 ممثلين عن أرباب العمل الخواص،
- 10 ممثلين عن أصحاب المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات الصغرى والمؤسسات الناشئة،
- 8 ممثلين عن القطاع الفلاحي،
- 8 ممثلين عن الإطارات المسيرة للمؤسسات الاجتماعية والتربوية،
- 7 ممثلين عن المهن الحرة،
- 7 ممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج.