مرسوم رئاسي رقم 16-309
· ج.ر عدد 69 لسنة 2016
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 16-309 مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وسيره
الباب الثالث — أحكام خاصة وختامية
المادة 29
يعدّ رئيس المجلس ميزانية المجلس وينفذها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
رئيس المجلس هو الآمر الرئيسي بصرف الميزانية.