الباب الثاني — سير المجلس › الفصل الثالث — المكتب
المادة 22
يكلف المكتب بما يأتي :
- إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس وعرضه على الجمعية العامة لدراسته والمصادقة عليه،
- تحضير مشروع برنامج النشاط ومتابعته بعد مصادقة الجمعية العامة عليه،
- توزيع أعضاء المجلس على مختلف اللجان، 6 ربيع الأوّل عام 1438 ه 6 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- تنسيق نشاطات مختلف اللجان ومتابعة ذلك،
- إعداد التقرير السنوي وعرضه على الجمعية العامة.
يدرس المكتب مشروع الميزانية ويوافق عليه.