مرسوم رئاسي رقم 16-309
· ج.ر عدد 69 لسنة 2016
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 16-309 مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وسيره
الباب الثاني — سير المجلس › الفصل الثالث — المكتب
المادة 21
يرأس رئيس المجلس مكتب المجلس المتكون من ستة (6) أعضاء، ينتخبون من قبل الجمعية العامة.
يحافظ أعضاء المكتب على عضويتهم طيلة عهدتهم.
يحدد النظام الداخلي كيفيات انتخاب أعضاء المكتب.