مرسوم رئاسي رقم 16-309
· ج.ر عدد 69 لسنة 2016
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 16-309 مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وسيره
الباب الثاني — سير المجلس › الفصل الأول — الجمعية العامة
المادة 17
تكلف الجمعية العامة التي يرأسها رئيس ا لمجلس، بما يأتي :
- المصادقة على النظام الداخلي،
- دراسة برنامج نشاطه والمصادقة عليه،
- دراسة تقارير اللجان الدائمة والمصادقة عليها،
- دراسة التقرير السنوي لنشاطات المجلس والمصادقة عليه،
- دراسة كل التقارير والتوصيات والآراء والدراسات،
- انتخاب أعضاء مكتب ا لمجلس. 69 6 ربيع الأوّل عام 1438 ه ديسمبر سنة م