مرسوم رئاسي رقم 16-309
· ج.ر عدد 69 لسنة 2016
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 16-309 مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وسيره
الباب الثاني — سير المجلس
المادة 15
زيادة على اللجان الدائمة، يمكن المجلس أن يؤسس، عند الحاجة، لجانا فرعية ولجانا خاصة.
يمكن المجلس أن ينشئ لجانا متخصصة للنظر في القضايا المشتركة التي تعني عدة لجان.
كما يمكنه إحداث مراصد موضوعاتية داخلية تعنى بالإشكاليات التي تندرج ضمن مجال اختصاصه.