مرسوم رئاسي رقم 16-309
· ج.ر عدد 69 لسنة 2016
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 16-309 مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وسيره
الباب الثاني — سير المجلس
المادة 13
يمكن ا لمجلس، في إطار إعداد التقارير وصياغة الآراء، بالتنسيق مع مصالح الوزير الأول، دعوة أعضاء من الحكومة وكذا أي مسؤول هيئة ومؤسسة عموميتين يكون كفيلا بتقديم توضيحات بهذا الخصوص.