الباب الثاني — سير المجلس
المادة 12
يخطر رئيس الجمهورية أو الوزير الأول المجلس في أي ملف أو أية دراسة يندرجان ضمن مجال اختصاصه.
كما يمكن المجلس أن يبادر بصياغة اقتراحات وتوصيات أو إعداد كل الدراسات أو التقارير التي تتناول القضايا التي تندرج ضمن مهامه، ويرفعها إلى الحكومة. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تحدد سلطة الإخطار المدة التي يسلم خلالها المجلس تقريره أو رأيه. وفي حال ما لم يتم تحديد هذه المدة صراحة، يسلم المجلس تقريره أو رأيه في أجل أقصاه شهران (2)، ابتداء من تاريخ الإخطار.