مرسوم رئاسي رقم 16-298
· ج.ر عدد 69 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-298 مؤرّخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد قدره مائتا مليون وثلاثمائة وثمانون ألف دينار 200.380.000(دج) م ق يّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".