الفصل الثالث — السير
المادة 9
يتكون مجلس إدارة المؤسسة من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية :
بعنوان وزارة الدفاع الوطني :
- أركان الجيش الوطني الشعبي،
- قيادة القوات الجوية،
- قيادة الدرك الوطني،
- مديرية الصناعات العسكرية،
- مديرية المصالح المالية،
- مديرية المستخدمين،
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - مؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية،
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - مؤسسة تجديد عتاد الطيران.
بعنوان الدوائر الوزارية الأخرى :
الوزارات المكلفة بما يأتي :
- الداخلية والجماعات المحلية (المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية)،
- الصحة،
- النقل (المديرية المكلفة بالطيران المدني)،
- المالية (الصندوق الوطني للاستثمارات وبنك الجزائر الخارجي والمديرية العامة للجمارك)،
- الصناعة،
- الطاقة.
يُعيّن الأعضاء الذين يمثلون الدوائر الوزارية والهياكل والأجهزة المذكورة أعلاه، من بين المستخدمين الذين لهم رتبة مدير على الأقل. 69 6 ربيع الأوّل عام 1438 ه ديسمبر سنة م يمكن مجلس الإدارة أن يستعين على سبيل الاستشارة، بكل شخص بإمكانه، بحكم كفاءاته أو نشاطه، أن يساعده في أعماله.
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 17-259 (ج.ر عدد 56 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-496 (ج.ر عدد 92 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 9 : يتشكل مجلس إدارة المؤسسة من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية :
بعنوان وزارة الدفاع الوطني :
– أركان الجيش الوطني الشعبي،
– قيادة القوات الجوية،
– المديرية المركزية لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي،
– مديرية الصناعات العسكرية،
– مديرية المصالح المالية.
بعنوان الدوائر الوزارية الأخرى :
– وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (المديرية العامة للأمن الوطني)،
– وزارة المالية (الصندوق الوطني للاستثمارات)،
– وزارة النقل (المديرية المكلفة بالطيران المدني)،
– وزارة الصناعة.
يعيّن الأعضاء الذين يمثلون الدوائر الوزارية والهياكل والأجهزة المذكورة أعلاه، من بين المستخدمين الذين لهم رتبة مدير، على الأقل.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين، على سبيل الاستشارة، بكل شخص بإمكانه، بحكم كفاءاته أو نشاطه، أن يساعده في أعماله”.