مرسوم رئاسي رقم 16-295
· ج.ر عدد 69 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 16-295 مؤرخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016، يتضمن إحداث مؤسسة لتطوير صناعات الطيران
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
في إطار أحكام المرسوم الرئاسي رق م 08-102 ال م ؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجي ش الوطني الشعبي تسمى " مؤسسة تطوير صناعات الطيران "، وتدعى في صلب النص " المؤسسة ."
تنظيميّة