مرسوم رئاسي رقم 16-264 · ج.ر عدد 61 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-264 مؤرّخ في 11 محرم عام 1438 الموافق 13 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية البرتغالية في مجال التهيئة العمرانية والبيئة، الموقعة بالجزائر في 10 مارس سنة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.