مرسوم رئاسي رقم 16-249
· ج.ر عدد 57 لسنة 2016
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 16-249 مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1437 الموافق 26 سبتمبر سنة 2016، يتضمن إنش اء اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته، وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 6
تجتمع اللجنة، في دورة عادية، مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسها.
وي مكن أن تجتمع في دورات غيرع ادي ة ب ناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلث 1(/)3 أعضائها.
يقدم رئيس اللجنة، بعد كل دورة، تقريرا إلى الوزير الأول.