مرسوم رئاسي رقم 16-249
· ج.ر عدد 57 لسنة 2016
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 16-249 مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1437 الموافق 26 سبتمبر سنة 2016، يتضمن إنش اء اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته، وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 5
يعين أعض اء اللجن ة من قب ل الوزير الأول، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
في حالة إنهاء مهام أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء العهدة.