مرسوم رئاسي رقم 16-245
· ج.ر عدد 57 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-245 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1437 الموافق 25 سبتمبر سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة
المادة 2
يخ صص لميزانية سنة 2016 اعتماد ق دره ثمانية وعشرون مليونا ومائتان وسبعة عشر ألف دينار 28.217.000(دج) يقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".