مرسوم رئاسي رقم 16-229
· ج.ر عدد 53 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-229 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1437 الموافق 30 غشت سنة 2016، يتضمن إحداث جائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم
الفصل الثاني — مجلس جائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم
المادة 9
يعد المجلس نظامه الداخلي ويحيله على الأمين العام لرئاسة الجمهورية للموافقة عليه.
يحدد النظام الداخلي، على الخصوص، ما يأتي :
- كيفيات دراسة ملفات الترشيح،
- المعايير الضرورية لدراسة الترشيحات،
- قواعد المداولات،
- دورية الاجتماعات،
- كيفيات التسيير.