مرسوم رئاسي رقم 16-229
· ج.ر عدد 53 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-229 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1437 الموافق 30 غشت سنة 2016، يتضمن إحداث جائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تحدث جائزة تسمى "جائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم" حسب الشروط التي يحددها هذا المرسوم.
تكرس جائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم العرفان للخدمات التي قدمت للمجتمع من إبداعات فنية وأدبية وعلمية.